تعتبر مدة العضوية في مجلس الشعب وفق نص المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية ولا يؤثر على اكتساب هذا الحق قيامهم بإداء خدمات أخرى لدى الدولة بعد انتهاء عضويتهم فيه
تعتبر مدة العضوية في مجلس الشعب وفق نص المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية ولا يؤثر على اكتساب هذا الحق قيامهم بإداء خدمات أخرى لدى الدولة بعد انتهاء عضويتهم فيه