• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى المالك في دار والدته لا تمنعه من طلب تخلية داره المستقلة للسكنى فيها

إذا كان للمالك دارٌ يملكها استقلالاً وصالحة للسكنى، فإن إقامته في مسكنٍ آخر يملكه غيره أو تقيمه فيه جهةٌ أخرى لا تمنعه من طلب تخلية داره للسكنى الذاتية فيها.

نص الاجتهاد

ان سكنى المالك في دار والدته لا يمنعه من تخلية داره التي يملكها على وجه الاستقلال للسكنى فيها.