إذا كان للمالك دارٌ يملكها استقلالاً وصالحة للسكنى، فإن إقامته في مسكنٍ آخر يملكه غيره أو تقيمه فيه جهةٌ أخرى لا تمنعه من طلب تخلية داره للسكنى الذاتية فيها.
ان سكنى المالك في دار والدته لا يمنعه من تخلية داره التي يملكها على وجه الاستقلال للسكنى فيها.