• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا شرح موظف البريد من بيان موضع إلصاق البطاقة لوقوعه في الجهالة

يشترط لصحة التبليغ بالإلصاق أن يبيّن موظف البريد مكان إلصاق البطاقة بياناً واضحاً؛ فإذا لم يذكر ذلك أصاب الشرح جهالة توجب بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

اذا لم يبين موظف البريد مكان إلصاق البطاقة فإن الشرح يكون منطويا على جهالة وبالتالي يكون التبليغ باطلا