يشترط لصحة التبليغ بالإلصاق أن يبيّن موظف البريد مكان إلصاق البطاقة بياناً واضحاً؛ فإذا لم يذكر ذلك أصاب الشرح جهالة توجب بطلان التبليغ.
اذا لم يبين موظف البريد مكان إلصاق البطاقة فإن الشرح يكون منطويا على جهالة وبالتالي يكون التبليغ باطلا