اختصاص النظر في قرارات الظن المتعلقة بجرائم الأحداث ينعقد للغرفة الجزائية بمحاكم الأحداث لدى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة نوعياً بمتابعة هذه القرارات.
تختص الغرفة الجزائية بمحاكم الأحداث لدى محكمة النقض بالنظر في قرارات الظن الصادرة عن قضاة التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأحداث