• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقاب على الشروع في المذهب الشخصي ينبغي أن يكون كالعقوبة المقررة للجريمة التامة لان العبرة هي لخطورة النية الجرمية وشخصية المجرم بينما

عقوبة الشروع في القانون السوري تُساوي عقوبة الجريمة التامة من حيث الأصل، مع منح القاضي سلطة تخفيضها ضمن حدود وضوابط يقررها القانون تبعاً لدرجة الشروع، ويجوز بعد ذلك الاستناد إلى الأسباب المخففة التقديرية متى توافرت شروطها دون اعتبار ذلك تكراراً غير مشروع للتخفيف.

نص الاجتهاد

العقاب على الشروع في المذهب الشخصي ينبغي أن يكون كالعقوبة المقررة للجريمة التامة لان العبرة هي لخطورة النية الجرمية وشخصية المجرم بينما العقاب على الشروع في المذهب الوضعي ينبغي أن يكون أقل من العقاب على الجريمة التامة لان الفعل فيه أقل ضررا بالمجتمع من الجريمة التامة لان العبرة في الاضرار التي يحدثها الفعل بالمجتمع أما الشارع السوري قد بني خطه في العقوبة على أساس التوفيق بين المذهبين مع ترجيح واضح للمذهب الشخصي دون أن يخلو ذلك التأثر بالمذهب الوضعي بحيث أنه جعل عقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة ذاتها وأجاز للقاضي تخفيض العقاب فيها وفقا لضوابط حددها باختلاف ما اذا كان الشروع ناقصا او تاما وهذا التخفيض من نوع خاص لا يمنع من استعما الاسباب المخففة التقديرية ولا يكون منحها من قبيل استعمال الاسباب التقديرية مرتين