قيام المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتبطة بالإفلاس يقتضي اجتماع صفة التاجر مع ثبوت حالة الإفلاس الفعلية المتمثلة بالتوقف عن دفع الديون التجارية، ولا يتوقف ذلك على حكم مدني سابق بشهر الإفلاس.
لا يكفي للادانة بمقتضى المادة 675 من قانون العقوبات توفر صحة التاجر لدى الفاعل فحسب، إنما ينبغي أن يكون أيضاً بحالة افلاس، أي أن يثبت توقفه عن دفع ديونه التجارية وهو أمر يمكن للمحكمة الجزائية التثبت منه بصرف النظر عن صدور حكم عن المحاكم المدنية بشهر الافلاس أو عدم صدوره، ذلك أن قرار المحاكم المدنية في هذا الشأن لا يقيد المحاكم الجزائية.