• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة إلا عند وجود نقص لا يمكن سده أو غموض لا يمكن إيضاحه أو بطلان في إجراءاتها

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها، لكن لا يجوز لها إعادة الخبرة إلا إذا شابها نقص لا يمكن سده أو غموض لا يمكن إيضاحه أو بطلان في إجراءاتها؛ أما إذا كانت سليمة فلا تُعاد لمجرد رغبة أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الموضوع اعادة الخبرة الا اذا لحظت نقصا لا يمكن سده أو غموضا لا يمكن ايضاحه او اذا كانت مبنية على اجراء باطل فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد ابداء رغبة من الخصم لان في ذلك اطالة لأمد النزاع دون طائل