التخلّي الموجب للتخلية لا يكون إلا بترك المأجور تركاً نهائياً مع نقل العائلة والأثاث منه، أما التخلي المؤقت مع إبقاء بعض الأثاث وقصد العودة فلا يترتب عليه الإخلاء.
٤٦ – ترك الماجور الموجب للتخلية لايتحقق الا بتخلي المستاجر نهائيا عن الماجور ونقل عائلته واثاث بيته منه ، اما اذا تخلى عنه مؤقتا مع ابقاء بعض الاثاث فيه على امل العودة لاستعماله فإن ذلك لايوجب الاخلاء .