• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية واجب متبادل ناشئ عن المشاركة في الحياة الزوجية لا عن أجرة الخدمة أو بدل الإعالة

النفقة بين الزوجين واجب متبادل يقوم على المشاركة في الحياة الزوجية والتعاون على شؤونها، ولا تُكيَّف على أنها أجرة خدمة أو بدل إعالة.

نص الاجتهاد

تتوجب النفقة لكل واحد من الزوجين على زوجة الآخر المسيء إن مفهوم النفقة ليس أجرة الخدمة و لا بدل الإعالة وإنما هي مظهر من مشاركة احد الزوجين و الآخر كنتيجة لاشتراكهما في حياة زوجية واحدة وتساويهما في الحقوق و الواجبات من اجل التعاون على أمور الحياة