النفقة بين الزوجين واجب متبادل يقوم على المشاركة في الحياة الزوجية والتعاون على شؤونها، ولا تُكيَّف على أنها أجرة خدمة أو بدل إعالة.
تتوجب النفقة لكل واحد من الزوجين على زوجة الآخر المسيء إن مفهوم النفقة ليس أجرة الخدمة و لا بدل الإعالة وإنما هي مظهر من مشاركة احد الزوجين و الآخر كنتيجة لاشتراكهما في حياة زوجية واحدة وتساويهما في الحقوق و الواجبات من اجل التعاون على أمور الحياة