يبقى مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية مختصاً بإدارة المشروع ما لم يوجد قرارٌ يوقف هذا الاختصاص، وما لم تتحقق الآلية التي يفرضها النظام الداخلي من طلب أكثرية المستفيدين وانتخاب لجنة للمشروع؛ لأن صلاحيات مجلس الإدارة أصلٌ في إدارة الجمعية.
اذا لم توقف وزارة الاسكان قرارا يتضمن اعتبارا مجلس ادارة جمعية تعاونية سكنية صاحب الحق بإدارة مشروع لها حتى تتقدم أكثرية المستفيدين بطلب تنفيذ ما نصت عليهمن النظام الداخلي والى ان يتم انتخاب لجنة للمشروع وفق ما نص عليه النظام المذكور فإن ادارة المشروع من قبل مجلس الادارة تنسجم مع احكام القانون وغاية المشرع من تشكيل لجنة منتخبة من هيئة المستفيدين وواقع العمل في الجمعيات لان مجلس ادارة الجمعية يتمتع بصلاحية واسعة لا دارة الجمعية بمقترضةمن القانون 13 والمادتين 45و52 من النظام الداخلي