• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد تنتقل إلى من يلي الأب إذا ثبت عجز الأب ويكون غيره من المكلفين بها قادرًا على تحملها

نفقة الولد تنتقل إلى من يلي الأب في ترتيب المكلفين بها عند ثبوت عجز الأب عن النفقة، على أن يكون من تنتقل إليه النفقة قادراً على تحملها؛ فإذا عجز هو أيضاً انتقلت إلى من يليه وفق الترتيب الشرعي والقانوني.

نص الاجتهاد

إن من المقرر اجتهاداً أن غير الأب المكلف بنفقة الولد يجب أن يكون قادراً على تحمل النفقة، فإن لم يكن قادراً عليها انتقلت المسؤولية عن نفقة الولد إلى من يليه. وهكذا. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة الزام زوجها عبد الحي بتثبيت نسب البنت ونفقتها وبنفقة ولادتها ثم بالنفقة الزوجية أيضاً. وفي أثناء سير الدعوى طلبت المطعون ضدها ادخال والد زوجها وهو الطاعن بصفته مدعى عليه في الدعوى والحكم عليه بالنفقة لأن ولده مجنون لا يملك شيئاً.وكان القاضي قد فرض نفقة البنت على جدها الطاعن ونفقة الولد الفقير على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية فإذا كان الأب عاجزاً عن النفقة، غير عاجز عن الكسب كلف بها من تجب عليه عند عدم وجود الأب على نحو ما ذكرته المادة 155 و156من قانون الاحوال الشخصية.وكان من المقرر اجتهاداً أن غير الأب المكلف بنفقة الولد يجب أن يكون قادراً على تحمل النفقة أيضاً فإن لم يكن قادراً عليها انتقلت المسؤولية عن نفقة الولد إلى من يليه. وهكذا. وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق عن حال الأب المدعى عليه الأصلي فإن كان عاجزاً عن النفقة تحققت عن حال الجد الطاعن وهل يقدر على تحمل نفقة حفيدته. فإن انتهت من ذلك استنار لها طريق الحق. وقضت به. وكان القاضي قد فرض نفقة البنت على جدها الطاعن قبل أن يتحقق من عجز الأب ومن قدره الجد على تحمل تلك النفقة. مما يجعل حكمه الطعين سابقاً لأوانه ويرد عليه ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن ويبقى للطاعن اثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى.وكانت الهيئة لتلفت النظر إلى ما جاء في طلب المطعون ضدها المتعلق بادخال الطاعن في الدعوى بسبب أن زوجها المدعي الأصلي مجنون. وقد أيدت ذلك البينة التي أستمعتها المحكمة في جلسة 14/12/1981. مما كان يتعين على المحكمة الالتفات إلى هذه النقطة ذات الصلة الوثقىبأهلية التقاضي وصحة التمثيل – وكان ذلك من النظام العام – وتقرر بشأنها ما يكون منسجماً ونص المادة 16 أصول.لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الفقرة الثالثة من الحكم الطعين فقط لأنها موضوع الطعن.