اذا كان المشرع قد خول السلطات الاثرية تقرير اثرية الاشياء او الممتلكات الا ان هذا الاختصاص انما تمارسه في حدود القانون وبعد ان تتحقق من توفر الخصائص المفروض توفرها لإسباغ الصفة الاثرية ويبقى للقضاء الاداري حق الرقابة على توفر الشروط القانونية ليصبح تقرير أثرية العقار او المنقول
اذا كان المشرع قد خول السلطات الاثرية تقرير اثرية الاشياء او الممتلكات الا ان هذا الاختصاص انما تمارسه في حدود القانون وبعد ان تتحقق من توفر الخصائص المفروض توفرها لإسباغ الصفة الاثرية ويبقى للقضاء الاداري حق الرقابة على توفر الشروط القانونية ليصبح تقرير أثرية العقار او المنقول