الضرر المفترض عند الإخلال بالتزامٍ تعاقدي مقرونٍ بتعويضٍ محددٍ عن التأخير قرينةٌ قابلةٌ لإثبات العكس، وللمدين أن ينفيها بإثبات عدم وقوع أي ضرر على الدائن، مع تحمله عبء الإثبات.
اذا التزم البائع بتجهيز نواقص الآلات المباعة وتجربة هذه الآلات قبل تاريخ محدد بالعقد وتعهد بدفع مبلغ محدد عن كل يوم تأخير كعطل وضرر فإن حصول الضرر مفترض قيامه في حال تخلف المدين عن القيام بتنفيذ الالتزام الا ان هذه القرينة ليست مطلقة ويجوز للمدين استنادا لا حكاممن القانون المدني أن يثبت أن الدائن لم يلحقه أي ضرر وعبء الاثبات يقع على عاتق المدين