الاختصاص المحلي لا يُعدّ من النظام العام في الأصل، حتى في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، إلا إذا ورد نصّ خاص يسبغ عليه صفة النظام العام.
ان الهيئة العامة بقرارها رقم 2 تاريخ 1983/3/7 قد عدلت عن الاجتهاد رقم 1210 تاريخ 1963/6/23 الذي اعتبر الاختصاص بمقتضىوما بعدها من القانون متعلقا بالنظام العام وقررت ما يلي: إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما هو في دعاوى الاحوال المدنية وقضايا شهر الافلاس