• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل ملزم بالتقيد بحدود الوكالة ولا يجوز له استغلالها لنفعه الخاص

الوكالة التزام قائم على الأمانة وحسن النية، ولا يملك الوكيل أن ينتفع بها لنفسه أو يتجاوز الحدود المرسومة له قانوناً أو اتفاقاً.

نص الاجتهاد

الوكالة في الأصل ثقة متبادلة بين الموكل وبين وكيله ولا يجوز للوكيل أن يستأثر ويستغل الوكالة المعطاة له وذلك لنفسه وأن لا يخرج عن الحدود القانونية المرسومة له