الوكالة التزام قائم على الأمانة وحسن النية، ولا يملك الوكيل أن ينتفع بها لنفسه أو يتجاوز الحدود المرسومة له قانوناً أو اتفاقاً.
الوكالة في الأصل ثقة متبادلة بين الموكل وبين وكيله ولا يجوز للوكيل أن يستأثر ويستغل الوكالة المعطاة له وذلك لنفسه وأن لا يخرج عن الحدود القانونية المرسومة له