• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدّم البنت في السن موجب لزيادة النفقة وأجرة الحضانة ضمن حدود الكفاية التي يقدّرها القاضي

إذا تقدّمت البنت في السن جاز تعديل نفقتها وأجرة حضانتها بالزيادة متى اقتضت ذلك الكفاية، لأن تقدير النفقة وأجرة الحضانة من سلطة قاضي الموضوع، بشرط ألا تقلّ عما يفي بحاجات المحضون الأساسية.

نص الاجتهاد

إن تقدم البنت بالسن سبب يكفي لزيادة النفقة وأجرة الحضانة وفق ما هو عليه الاجتهاد حق تقدير النفقة من الامور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة زيادة نفقة ابنة الطاعن وأجرة حضانتها المحكوم بها في الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 29/12/1981.وكان الطاعن قد ذكر في جلسة 30/11/1982 أنه لا يستطيع زيادة النفقة لأن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل إلا أن المطعون ضدها ردت على ذلك بأنه من ذوي اليسار ويعمل خياطاً.وكانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة وأجرة الحضانة لأنها من الأمور الموضوعية.وكان تقدم البنت بالسن سبباً يكفي لزيادة النفقة وأجرة الحضانة وفق ما عليه الاجتهاد.وكان ما تذرع به الطاعن لا ينال من الحكم الطعين لأن ما قضى به هو في حدود الكفاية التي لا بد منها لتأمين حاجات البنت.وكان ما سبق يجعل أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وحرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً.