استقلال المحكمة في تقدير الأسباب المخففة التقديرية لا يرفع عنها واجب التعليل؛ إذ يتعين أن تبيّن على وجه سائغ أسباب منحها أو حجبها، مع مناقشة ظروف الحادث وملابساته وعواملـه وما يثيره المحكوم عليه من مبررات، بحيث يقوم القرار على أسباب صحيحة وكافية.
وان كانت تستقل المحكمة في منح الاسباب المخففة التقديرية أو حجبها الا انها ملزمة بتعليل أسباب انتاجها أحد الامرين تعليلا سائغا مراعية في ذلك مختلف ظروف الحادث وملابساته وعوامله والمبررات التي يطلبها المحكوم عليه لمنحه الاسباب المخففة ليكون تعليلها مستجمعا كافة جوانبه وقائما على أسباب صحيحة تكفي لحمله