وجود محامٍ يتولى الدفاع عن الحدث في الإجراءات الجزائية من النظام العام، ومخالفة هذا الضمان الإجرائي تُعدّ عيباً جوهرياً ينهض للتمسك به.
إن وجوب وجود محام للحدث يتولى الدفاع عنه هو إجراء متصل بالنظام العام.