لا يتحقق العطاء العيني إلا إذا كان محلّه عيناً يخرجها رب العمل من ملكه أو حيازته، أما الإعفاء من جزء من ثمن البيع أو تخفيضه فليس عطـاءً عينياً بل هو عدول عن ربحٍ متوقع قبل تحققه في الذمة.
ان العطاء العيني مادة 5و151 عمل ينحصر في الاعيان التي يخرجها رب العمل من حيازته ومن اصل أمواله فإن التخفيض الذي يجريه رب العمل على ثمن مبيع سلعة من عماله المستهلكين ليس من العطاء العيني وانما هو ربح تخلى عنه قبل حيازته .