توقيع كامل هيئة المحكمة على مسودة الحكم شرطٌ لازم لصحة الحكم، فإذا انعدم هذا التوقيع فقدت المسودة قيمتها القانونية وغدا الحكم معدوماً لا أثر له.
يجب أن توقع هيئة المحكمة بكاملها على مسودة الحكم وإلا كان الحكم كالمعدوم. المناقشة: حيث أن العبرة لمسودة الحكم ويجب أن توقع من هيئة المحكمة بكاملها وإلا تغيرت قيمتها وحجدتها وأصبحت ورقة عادية تحمل بيانات لا قيمة لها ويعتبر الحكم كالمعدوم لا أثر قانوني له من وحيث أن مسودة القرار المطعون فيه موقعة من أحد المستشارين فقط مما يفقدها قيمتها وحجيتها ويتعين <p> نقض القرار المطعون فيه لهذا الخللوحيث أن النقض يتيح كذلك للطاعن إثارة أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الاستئناف لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه