مسؤولية الناقل البحري تمتد إلى الأضرار التي تقع بالبضاعة أثناء التفريغ إذا كان التفريغ يجري تحت إشرافه ورقابته، ولو صدر الخطأ من عمال شركة المرفأ.
ان الناقل البحري مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء تفريغها وان كانت الاضرار ناجمة عن خطأ عمال شركة المرفأ الذين تربطهم بالشركة علاقة التابع بالمتبوع الا انهم في معرض قيامهم بتفريغ البضاعة انما يقومون بذلك تحت اشراف الناقل البحري ورقابته وانطلاقا من هذا المركز القانوني المخول اليه بمقتضى نظام الاستثمار يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن أخطائهم اثناء تفريغ البضاعة