• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تكتفي بتقرير الخبير متى وجدته وافياً ولا تلزم بدعوته ما لم تر حاجة إلى استيضاحه

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في عدم دعوة الخبير لمناقشته إذا كان تقريره كافياً للفصل في الدعوى ولم تتبين فيه نقصاً أو غموضاً يقتضي الاستيضاح.

نص الاجتهاد

لا جناح على محكمة الموضوع إن هي لم تأمر بدعوة الخبير ان لم تر في تقريره نقصا أو لم تر أن تستوضحه في نسائل معينة غير لازمة للفصل في الدعوى باعتبار أن تمديد لزوم دعوة الخبير في ضوء تقريره إنما يتصل في الواقع الذي تستقل المحكمة في تقديره