لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في عدم دعوة الخبير لمناقشته إذا كان تقريره كافياً للفصل في الدعوى ولم تتبين فيه نقصاً أو غموضاً يقتضي الاستيضاح.
لا جناح على محكمة الموضوع إن هي لم تأمر بدعوة الخبير ان لم تر في تقريره نقصا أو لم تر أن تستوضحه في نسائل معينة غير لازمة للفصل في الدعوى باعتبار أن تمديد لزوم دعوة الخبير في ضوء تقريره إنما يتصل في الواقع الذي تستقل المحكمة في تقديره