إقرار المالك الصريح بما أبرمه عنه الغير يرتب آثار العقد في حقه
الإقرار الصريح من المالك بتوقيع العقد نيابةً عنه يترتب عليه نفاذ آثار العقد في حقه، ولا يُقبل منه نفي الأثر ما دام التوقيع قد صدر بناءً على هذا الإقرار.
نص الاجتهاد
توقيع العقد نيابة عن المالك بإقراره الصريح يجعل الادعاء من قبل المالك منتجا لآثاره القانونية