ملكية المؤجر على الشيوع لجزء من المأجور لا تحول دون طلب تخمينه وفق الأحكام القانونية، ولاسيما إذا كانت الصفة المستندة إلى العقد ثابتة.
اذا تبين من عقد الايجار أن المدعية تملك على الشيوع ثلث المأجور فليس ما يمنع طلبها تخمين هذا المأجور وفقا للنص القانوني والاجتهاد المستقر