• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في طلب تعويض أجر المثل عن وضع اليد غير المشروع متى كان النزاع مدنياً بحتاً غير ناشئ عن استثمار زراعي أو حيواني

النزاع المتعلق بالأراضي يخرج عن اختصاص الجهات المختصة بالاستثمار الزراعي أو الحيواني متى كان أساسه وضع اليد غير المشروع دون ارتباط باستثمار الأرض أو الأعمال التابعة له، ويُعد حينئذٍ منازعة مدنية ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي، مع استحقاق التعويض بأجر المثل عند ثبوت الإشغال غير المشروع.

نص الاجتهاد

اذا كان النزاع بين الطرفين غير ناشئ عن استثمار الاراضي استثمارا زراعيا أو حيوانيا أو عن عمل مرتبط بها فان الخلاف يكون مدنيا بحتا يقوم على اساس عمل غير مشروع في وضع اليد على الاراضي بدون مسوغ قانوني وينعقد الاختصاص برؤية النزاع للقضاء العادي في طلب التعويض المتمثل بأجر المثل لقاء الاشغال غير المشروع