استفادة مؤسسة الكهرباء من رخصة قطع الأشجار والأغصان المعيقة لشبكاتها مشروطة بإعلان النفع العام بقرار من الجهة المختصة، وتقدير التعويض عن الأضرار يقع على عاتق اللجان الاستملاكية.
ان حق مؤسسة الكهرباء في الاستفادة من الرخصة بقطع الاشجار والاغصان التي تعتر شبكاتها معلق على اعلان النفع العام للاستفادة من هذا الحق بقرار يصدر عن الجهة التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة ويناط باللجان الاستملاكية تحديد التعويض عن الاضرار التي تصيب أصحاب الحقوق