• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة الكهرباء قطع الأشجار والأغصان المعيقة لشبكاتها إلا بعد إعلان المنفعة العامة وتقدير التعويض وفق الأصول

استفادة مؤسسة الكهرباء من رخصة قطع الأشجار والأغصان المعيقة لشبكاتها مشروطة بإعلان النفع العام بقرار من الجهة المختصة، وتقدير التعويض عن الأضرار يقع على عاتق اللجان الاستملاكية.

نص الاجتهاد

ان حق مؤسسة الكهرباء في الاستفادة من الرخصة بقطع الاشجار والاغصان التي تعتر شبكاتها معلق على اعلان النفع العام للاستفادة من هذا الحق بقرار يصدر عن الجهة التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة ويناط باللجان الاستملاكية تحديد التعويض عن الاضرار التي تصيب أصحاب الحقوق