القرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة حمايةً للمصلحة العامة، إذا جاءت في حدود السلطة القانونية الممنوحة لها، لا ينعقد الاختصاص بنظر الطعن بها أو التعويض عن أضرارها للقضاء العادي.
القرار الاداري الذي يتخذه المدير العام للأثار والمتاحف بوقف العمل لحماية الاثار انطلاقا من السلطة المخولة له في القانون الصادر بالمرسوم التشريعي 222 تاريخ 1963/10/26 انما يخرج عن اختصاص القضاء العادي النظر في النزاع حوله وحول الضرر الناجم عنه