• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملكية الأرض لا تخول مالكها إتلاف الآثار أو إلحاق الضرر بها وللجهة المختصة إزالة التعديلات الواقعة عليها

حق الملكية على العقار لا يبيح استعماله على وجه يضر بالآثار أو يتلفها، وللجهة الأثرية المختصة سلطة إزالة ما يطرأ على الأثر من تعديلات مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

ان ملكية الارض لا تكسب صحبها حق اتلاف الاثار او الحاق الضرر بها ولمديرية الاثار ازالة التعديلات على الاثار عملا بقانون الاثار المشار اليه