حق الملكية على العقار لا يبيح استعماله على وجه يضر بالآثار أو يتلفها، وللجهة الأثرية المختصة سلطة إزالة ما يطرأ على الأثر من تعديلات مخالفة للقانون.
ان ملكية الارض لا تكسب صحبها حق اتلاف الاثار او الحاق الضرر بها ولمديرية الاثار ازالة التعديلات على الاثار عملا بقانون الاثار المشار اليه