• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر طلب التعويض عن إخلاء شاغل العقار المستملك بسبب الاستملاك، ويشمل ذلك المستأجرين ولو كانوا يشغلون عرصات

دعوى التعويض عن إخلاء شاغل العقار المستملك بسبب الاستملاك من اختصاص القضاء العادي، ولا يقتصر الحق في التعويض على المالك بل يمتد إلى المستأجر أو أي شاغل داخل في نطاق الإشغال.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي يختص بنظر طلب التعويض على شاغل العقار المستملك لقاء اخلائه اياه بسبب الاستملاك وان هذا التعويض يشمل المستأجرين ولو كانوا يشغلون عرصات