دعوى التعويض عن إخلاء شاغل العقار المستملك بسبب الاستملاك من اختصاص القضاء العادي، ولا يقتصر الحق في التعويض على المالك بل يمتد إلى المستأجر أو أي شاغل داخل في نطاق الإشغال.
ان القضاء العادي يختص بنظر طلب التعويض على شاغل العقار المستملك لقاء اخلائه اياه بسبب الاستملاك وان هذا التعويض يشمل المستأجرين ولو كانوا يشغلون عرصات