لا يوقف تقادم الدعاوى التي يملك موظفو ومستخدمو الحكومة حق رفعها على الحكومة مجرد كونهم في حالة خضوع وظيفي أو تبعية إدارية، بل يستمر سريان التقادم خلال مدة الخدمة ما لم يوجد سبب قانوني آخر لوقفه.
إن الاجتهاد القضائي والفقه ايدا إن حالة الخضوع التي عليها موظفو و مستخدمو الحكومة لا يمكن إن تكون سببا لوقف تقادم الدعاوى و التي يكون لهم حق رفعها على الحكومة و يسرى التقادم حتى في إثناء مدة خدمتهم ورغم حالة الخضوع و الطاعة التي يكونون فيها