إذا كان النزاع منصبّاً على اقتضاء حق شخصي ناشئ عن تقويم مؤسسة مؤممة، ولم يرد نصّ يحدد جهةً خاصة للنظر فيه بعد انتهاء مدة الوفاء، انعقد الاختصاص للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة.
ان طلب الاستحقاق وفوائده المحدد من لجان التقويم لمؤسسة مؤممة لعدم اعطاء سندات اسمية به ولانقضاء مدة الوفاء المحددة بقانون التأميم انما يختص القضاء بنظره باعتباره صاحب الولاية العامة ولعدم تحديد مرجع اخر للنظر بمثل هذا الطلب المتعلق باقتضاء حق شخصي