انقضاء الأجل المحدّد قانوناً لوفاء استحقاق التأميم دون إصدار سندات اسمية يجعل حق المستحق ثابتاً في ذمّة الدولة كحق شخصي، ويغدو الوفاء النقدي هو الأصل الواجب.
بعد تحديد قانون التأميم أجل وفاء الاستحقاق بخمس عشرة سنة فإن طلب هذا الاستحقاق يتصل بحق شخصي في ذمة الدولة بموجب القانون الذي رتب هذا الحق وذلك لان انقضاء المدة وعدم اعطاء سندات اسمية يعيد الامر الى وضعه الطبيعي اذ ان الاصل هو الوفاء النقدي