تتحدد مسؤولية شركة التأمين في أضرار المؤمن له والسيارة المؤمَّنة بأحكام عقد التأمين وشروطه، بينما تُفترض مسؤوليتها قانوناً تجاه الغير المتضرر مادياً أو جسدياً من السيارة المؤمن عليها.
إن مسؤولية شركة الضمان السورية تخضع للشروط في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب أحكام القانون بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها