تملك محكمة القضاء الاداري بمقتضى سلطتها تكييف النزاع واعادته الى محوره القانوني السليم دون التقيد بالصورة التي قدم فيها ولا تملك تلا ارد المستملكة تبليغ ايداع بدل الاستملاك لمالك العقار المستملك بواسطة الصحف اذا كان ثابت لديها وجود عنوان واضح له
تملك محكمة القضاء الاداري بمقتضى سلطتها تكييف النزاع واعادته الى محوره القانوني السليم دون التقيد بالصورة التي قدم فيها ولا تملك تلا ارد المستملكة تبليغ ايداع بدل الاستملاك لمالك العقار المستملك بواسطة الصحف اذا كان ثابت لديها وجود عنوان واضح له