• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المرسوم الذي يصدر بتسريح الموظف صحيا يعتبر تثبيتا لحالة واقعية راهنة وهي انقطاع الموظف عن العمل وعدم صلاحيته لا يفاء مهام وظيفته وخلوده

أن المرسوم الذي يصدر بتسريح الموظف صحيا يعتبر تثبيتا لحالة واقعية راهنة وهي انقطاع الموظف عن العمل وعدم صلاحيته لا يفاء مهام وظيفته وخلوده للراحة اعتبارا من تاريخ التقرير النهائي للجنة تسريح الموظفين

نص الاجتهاد

أن المرسوم الذي يصدر بتسريح الموظف صحيا يعتبر تثبيتا لحالة واقعية راهنة وهي انقطاع الموظف عن العمل وعدم صلاحيته لا يفاء مهام وظيفته وخلوده للراحة اعتبارا من تاريخ التقرير النهائي للجنة تسريح الموظفين