أن المرسوم الذي يصدر بتسريح الموظف صحيا يعتبر تثبيتا لحالة واقعية راهنة وهي انقطاع الموظف عن العمل وعدم صلاحيته لا يفاء مهام وظيفته وخلوده للراحة اعتبارا من تاريخ التقرير النهائي للجنة تسريح الموظفين
أن المرسوم الذي يصدر بتسريح الموظف صحيا يعتبر تثبيتا لحالة واقعية راهنة وهي انقطاع الموظف عن العمل وعدم صلاحيته لا يفاء مهام وظيفته وخلوده للراحة اعتبارا من تاريخ التقرير النهائي للجنة تسريح الموظفين