تتمتع وثيقة الشحن المستوفية لشكلها القانوني بحجية إثباتية قبل المرسل، فيجوز الاحتجاج بها بما تضمنته من بيانات ودفوع، ما لم يثبت خلافها.
ان لوثيقة الشحن المعطاة بالصيغة القانونية وما حوته من بيانات وتوقيع الربان عليها قوة ثبوتية تجاه المرسل تمكن الناقل الاحتجاج قبله بالأسباب والدفوع الواردة في الوثيقة نفسها مع الاشارة الى ان المرسل اليه يستطيع دوما اثبات خلاف مضمون الوثيقة