• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع وثيقة الشحن الموقعة من الربان بحجية تجاه المرسل ويجوز للناقل التمسك بما ورد فيها من دفوع وأسباب

تتمتع وثيقة الشحن المستوفية لشكلها القانوني بحجية إثباتية قبل المرسل، فيجوز الاحتجاج بها بما تضمنته من بيانات ودفوع، ما لم يثبت خلافها.

نص الاجتهاد

ان لوثيقة الشحن المعطاة بالصيغة القانونية وما حوته من بيانات وتوقيع الربان عليها قوة ثبوتية تجاه المرسل تمكن الناقل الاحتجاج قبله بالأسباب والدفوع الواردة في الوثيقة نفسها مع الاشارة الى ان المرسل اليه يستطيع دوما اثبات خلاف مضمون الوثيقة