يقتصر نطاق تطبيق النص الخاص بترفيع العاملين في القطاع العام على الفئة التي لم تصل إلى المرتبة السادسة والدرجة الأولى أو ما يعادلهما، ولا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل من تجاوز هذا الحد الوظيفي أو المالي.
ان المرسوم التشريعي رقم 1973/7 صدر لمعالجة موضوع ترفيع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات وفي جهات القطاع العام الذين لم يصلوا الى المرتبة السادسة والدرجة الأولة او ما يعادلها وفق ما جاء في المدة الاولى من هذا المرسوم وبالتالي فإن أحكامه لا تنسحب على من تخطى المادة السادسة والدرجة الاولى او من يزيد من راتبه على ما يعادل راتب المرتبة السادسة والدرجة الاولى