الأصل وجوب تطبيق الشرط الأوفق للعامل إذا ورد في قانون العمل أو في الأنظمة الخاصة، ولا تُعد التخفيضات السعرية على المبيعات الموجهة للعمال من الأعطيات العينية التي تدخل في مفهوم المزايا العينية المنصوص عليها قانوناً.
لئن كانت المادة الثالثة والتسعون من قانون العمل قد اوجبت ان لايقل نفع احكام الأنظمة الخاصة وفائدتها للعمال عما هو منصوص عليه في مختلف فصول الباب الثاني من قانون العمل فيما يتعلق بحماية العمال وان من مقتضى هذا النص الصريح ان يستفيد العامل من الشرط الانفع اينما وجد سواء في قانون العمل او في نظام المؤسسة وان العطاء العيني الذي قصده الشارع في المادتين 5و151 من قانون العمل ينحصر في الاعيان التي يخرجها رب العمل من حيازته ومن اصل امواله وان التخفيض الذي يجريه رب العمل على ثمن مبيع سلعى من عماله المستهلكين يشكل ربحا يتخلى عنه رب العمل قبل احرازه فهو لايعتبر من الاعيان .