إيداع العلامة الفارقة وتسجيلها إجراءٌ كاشف لا مُنشئ للملكية، إلا أن استمرار الإيداع مدة خمس سنوات يترتب عليه تحصين المودع من الإلغاء والاعتراض متى تم الإيداع وفق الأصول.
أن تسجيل العلامة الفارقة لا يقرر حقا للمودع في ملكية العلامة الفارقة المودعة وانما يعلن هذا الحق له كما هو مستفاد من نص المادة 83 من قانون حماية الملكية وما هو عليه اجتهاد محكمة النقض الا ان المشرع اعتبر مرور الخمس سنوات على ايداع العلامة الفارقة كافية لتحصين المودع من دعوى الالغاء ومن الاعراض على العلامة الفارقة المودعة بصورة قانونية