• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعيين الناتج عن المسابقة وفق شروطها عقد لا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين ويترتب للعامل حق مكتسب بأجره لا يمس بعدم تأشير الرقابة المالية

التعيين الناتج عن مسابقة أُعلنت بشروط معينة واكتملت بإجراءاتها ونتيجتها يُعامل كعقد ملزم لا يجوز تغيير شروطه أو آثاره بإرادة منفردة، ويُعدّ أجر العامل المترتب على هذا التعيين حقاً مكتسباً لا يسقط أو يتأثر بمجرد عدم تأشير الرقابة المالية.

نص الاجتهاد

أن الإعلان عن مسابقة وفق شروط معينة ودخول المسابق في المسابقة ونجاحه بها وتعيينه على أساسها المسابق في المسابقة ونجاحه بها وتعيينه على أساسها كل ذلك يعتبر عقدا لا يجوز تعديله الا بموافقة الطرفين وان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن عدم تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يؤثر على تعيين العامل الذي تقاضى أجره الذي أصبح حقا مكتسبا لا يجوز المساس به