التعيين الناتج عن مسابقة أُعلنت بشروط معينة واكتملت بإجراءاتها ونتيجتها يُعامل كعقد ملزم لا يجوز تغيير شروطه أو آثاره بإرادة منفردة، ويُعدّ أجر العامل المترتب على هذا التعيين حقاً مكتسباً لا يسقط أو يتأثر بمجرد عدم تأشير الرقابة المالية.
أن الإعلان عن مسابقة وفق شروط معينة ودخول المسابق في المسابقة ونجاحه بها وتعيينه على أساسها المسابق في المسابقة ونجاحه بها وتعيينه على أساسها كل ذلك يعتبر عقدا لا يجوز تعديله الا بموافقة الطرفين وان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن عدم تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يؤثر على تعيين العامل الذي تقاضى أجره الذي أصبح حقا مكتسبا لا يجوز المساس به