يشترط لصحة التبليغ بالبريد أن يتضمن إشعار الاستلام البيانات الجوهرية التي تمكّن من التحقق من كيفية الإجراء، ومنها مكان لصق البطاقة البريدية؛ فإذا انتفى هذا البيان بطل التبليغ ولم يترتب عليه أي أثر قانوني.
٦١ – عدم ذكر مكان الصاق البطاقة البريدية على اشعار الاستلام هو تبليغ غير قانوني ، والبطاقة باطلة ولاتنتج التخلية .