• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالبريد إذا خلا إشعار الاستلام من بيان مكان لصق البطاقة البريدية ولا يترتب عليه أثر في التخلية

يشترط لصحة التبليغ بالبريد أن يتضمن إشعار الاستلام البيانات الجوهرية التي تمكّن من التحقق من كيفية الإجراء، ومنها مكان لصق البطاقة البريدية؛ فإذا انتفى هذا البيان بطل التبليغ ولم يترتب عليه أي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

٦١ – عدم ذكر مكان الصاق البطاقة البريدية على اشعار الاستلام هو تبليغ غير قانوني ، والبطاقة باطلة ولاتنتج التخلية .