لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية إلا بالبينة الخطية، ولا تُعتبر شهادة التعريف الصادرة عن الشرطة مبدأ ثبوت بالكتابة لإثباتها.
٦٥ – العلاقة الايجارية لايجوز اثباتها الا بالبينة الخطية . شهادة التعريف المنظمة لدى دائرة الشرطة حول اسم وشخصية المستأجر لاتعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة لأن هذه الشهادة ليست الا لضرورة امنية فقط .