• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت العلاقة الإيجارية إلا بالكتابة ولا تعد شهادة التعريف الصادرة عن الشرطة مبدأ ثبوت بالكتابة

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية إلا بالبينة الخطية، ولا تُعتبر شهادة التعريف الصادرة عن الشرطة مبدأ ثبوت بالكتابة لإثباتها.

نص الاجتهاد

٦٥ – العلاقة الايجارية لايجوز اثباتها الا بالبينة الخطية . شهادة التعريف المنظمة لدى دائرة الشرطة حول اسم وشخصية المستأجر لاتعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة لأن هذه الشهادة ليست الا لضرورة امنية فقط .