لا يصحّ التبليغ بالواسطة ما لم يُبيّن إشعار التبليغ أنّ المتسلّم بالغ السن القانوني ومقيم مع المطلوب تبليغه، وإلا كان التبليغ باطلاً لجهالةٍ مؤثرة.
أن عدم ذكر أن من تبلغ بالواسطة هو بالغ السن القانوني ومقيم مع المطلوب تبليغه على الأشعار البريدي يجعله باطلا لأن التبليغ يغدو مشوبا بالجهالة