• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالواسطة إذا لم يبيَّن أن المبلَّغ إليه بالغ السن ومقيم مع المطلوب تبليغه

لا يصحّ التبليغ بالواسطة ما لم يُبيّن إشعار التبليغ أنّ المتسلّم بالغ السن القانوني ومقيم مع المطلوب تبليغه، وإلا كان التبليغ باطلاً لجهالةٍ مؤثرة.

نص الاجتهاد

أن عدم ذكر أن من تبلغ بالواسطة هو بالغ السن القانوني ومقيم مع المطلوب تبليغه على الأشعار البريدي يجعله باطلا لأن التبليغ يغدو مشوبا بالجهالة