الحكم الصادر بردّ الدعوى لعدم الإثبات، متى استوفى اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، يكتسب قوة الأمر المقضي به في حدود ما فصل فيه، ولا يجوز قبول ما يناقض هذه الحجية.
رد الدعوى للعجز عن الأثبات هو فصل في موضوعها والحكم الصادر بين نفس الخصوم وفي نفس الموضوع والسبب يعتبر حجة بما فصل فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هه القرينة