يشترط لقيام سبب إعادة المحاكمة بالغش أن يكون الغش صادراً من الخصم، مستعملاً طرقاً احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة، وأن يبقى مجهولاً أثناء نظر الدعوى، وأن يكون مؤثراً في الحكم؛ فإذا كانت المسألة المثارة قد نوقشت في مراحل الدعوى السابقة فلا يتحقق هذا السبب.
الغش الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة هو الذي تتوفر فيه الشروط التالية حصوله من أحد الخصوم باستعمال طرق احتيالية من أجل اخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة ان يكون مجهولا من الخصم أثناء رؤية الدعوىان يكون قد اثر على المحكمة في إصدار حكمها ومناقشة رخصة البناء في مراحل الدعوى الصلحية والاستئنافية لا تجعل شروط قيام الغش المذكورة أنفا متوفرة أو قائمة على اساس قانوني سليم