• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليهاعلى العضو المخالف أن يشترك في تحديد العقوبة وإلا

عند صدور الحكم بالأكثرية يجب بيان مخالفة العضو المخالف ومناقشتها، ويجب أن يشترك جميع القضاة الذين أصدروا الحكم في تحديد العقوبة؛ وإلا عُدّ التحديد صادراً عن قاضيين دون غيرهما. كما لا يجوز الحكم بالغرامة بالتكافل والتضامن لأن الغرامة عقوبة شخصية.

نص الاجتهاد

إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليهاعلى العضو المخالف أن يشترك في تحديد العقوبة وإلا كان تحديدها صادراً عن قاضيينإن الغرامة لا يحكم بها بالتكافل والتضامن لأنها عقوبة شخصية