عند صدور الحكم بالأكثرية يجب بيان مخالفة العضو المخالف ومناقشتها، ويجب أن يشترك جميع القضاة الذين أصدروا الحكم في تحديد العقوبة؛ وإلا عُدّ التحديد صادراً عن قاضيين دون غيرهما. كما لا يجوز الحكم بالغرامة بالتكافل والتضامن لأن الغرامة عقوبة شخصية.
إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليهاعلى العضو المخالف أن يشترك في تحديد العقوبة وإلا كان تحديدها صادراً عن قاضيينإن الغرامة لا يحكم بها بالتكافل والتضامن لأنها عقوبة شخصية