• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ الحساب في الرسوم يقع على عاتق الديوان ولا يؤاخذ به المستأنف في الأسباب الشكلية

عبء بيان عدم تسديد الرسوم، أو بيان الخطأ في احتسابها، لا يُرتّب مسؤولية على المستأنف ما دام الاستدعاء البديل خالياً من الدلالة على عدم السداد؛ وأي خطأ في الحساب يُنسب إلى الجهة التي تولّت التكليف والاحتساب.

نص الاجتهاد

اذا دون بديل الاستدعاء ما يفيد أن المستأنف سدد ما كلف به من رسوم من قبل الديون فبفرض وجود خطأ في الحساب يكون مرتكبا من قبل الديون ولا يسأل عنه المستأنف في معرض بحث الاسباب الشكلية