عبء بيان عدم تسديد الرسوم، أو بيان الخطأ في احتسابها، لا يُرتّب مسؤولية على المستأنف ما دام الاستدعاء البديل خالياً من الدلالة على عدم السداد؛ وأي خطأ في الحساب يُنسب إلى الجهة التي تولّت التكليف والاحتساب.
اذا دون بديل الاستدعاء ما يفيد أن المستأنف سدد ما كلف به من رسوم من قبل الديون فبفرض وجود خطأ في الحساب يكون مرتكبا من قبل الديون ولا يسأل عنه المستأنف في معرض بحث الاسباب الشكلية