• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل

العبرة في التجريم بقصد الفاعل ساعة مباشرة الفعل؛ فإذا وجَّه سلاحاً نارياً إلى شخص بقصد إزهاق روحه، ثم انصرفت الإصابة إلى غير من ظنه أو لم تتحقق الوفاة، بقي الفعل في نطاق الشروع في القتل لا الخطأ، لأن الخطأ لا يقوم مع القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل المناقشة: لما كان الخطأ هو الفعل الضار الناتج عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة مادة 189 عقوبات.وكان العبرة فيما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في المادة 187 بنية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وكانت الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالخاطرة على ما في المادة 188 منه.وكان الواضح من ذلك أن الخطأ إنما يتكون من الفعل المجرد من القصد الجرمي أما إذا رافق الفعل هذا القصد فلا يعد ما ينتج عنه واقعاً خطأ ولو وقع الفعل على غير الشخص المقصود طالماً أن الفعل منبعث عن قصد جرمي ومن نتائج هذا المبدأ أن من رمي قصداً فأصاب آخر عد القتل قصداً ومنه من رمى شخصاً يحسبه لصاً فإذا هو غير لص بخلاف من يرمي أفعى قاصداً دفع شرها عن آخر فيخطئوها ويصيب هذا الآخر وكان ينتج عن ذلك أن الفعل الواقع من المميز عليه بإطلاقه العيارات النارية على الشاكي بقصد قتله وجرحه بإحدى الطلقات وهو يظنه لصاً يؤلف جريمة محاولة القتل لوجود نية القتل عند الفاعل حين مباشرة الفعل ومن الواجب أن يتحمل مغبة عمله. ولما كان استعمال الفاعل السلاح الناري وتوجيهه توجيه إصابة ثم حصول هذه الإصابة عن غرضه من هذا الاستعمال وهو قصد القتل.