• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم المالي المنصوص عليه في المادة 41 من نظام المحاسبة العامة يشمل جميع الديون ما لم تكن عدم التأدية راجعة إلى الإدارة أو إلى دعوى عدلية

إذا ورد نصٌّ بتقادم مالي عام يشمل جميع الديون، فلا يجوز قصره بالتفسير على الديون الثابتة أو المعترف بها ما لم يرد في النص استثناءٌ صريح، ويقتصر الاستثناء على الحالات التي تمنع فيها الإدارة أو الدعوى العدلية الأداء.

نص الاجتهاد

ان ذهاب القاضي الى ان التقادم المالي المبحوث عنه في المادة 41 من نظام المحاسبة العامة لايطبق الا على الديون الثابتة والمتحققة والمعترف بها يتنافى مع صراحة المادة المذكورة ومنطوقها الذي جاء شاملا كل الديون بصورة مطلقة ولم يستثنى من مدى شموله سوى الحالات التي لاتتم فيها التأدية بسبب من الادارة او لدعاوى عدلية .