إذا ورد نصٌّ بتقادم مالي عام يشمل جميع الديون، فلا يجوز قصره بالتفسير على الديون الثابتة أو المعترف بها ما لم يرد في النص استثناءٌ صريح، ويقتصر الاستثناء على الحالات التي تمنع فيها الإدارة أو الدعوى العدلية الأداء.
ان ذهاب القاضي الى ان التقادم المالي المبحوث عنه في المادة 41 من نظام المحاسبة العامة لايطبق الا على الديون الثابتة والمتحققة والمعترف بها يتنافى مع صراحة المادة المذكورة ومنطوقها الذي جاء شاملا كل الديون بصورة مطلقة ولم يستثنى من مدى شموله سوى الحالات التي لاتتم فيها التأدية بسبب من الادارة او لدعاوى عدلية .