تستحق الزوجة النفقة إذا دلّ سلوك الزوج أو تصريحه على عدم طلب معاشرتها والإقامة معه، ويُغني ذلك عن إثبات الطرد الفعلي. كما أن مبادرة الزوج إلى طلب التفريق عليها تكفي لقيام موجب النفقة ما لم يثبت ما ينفيه.
إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعه زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجه لإثبات الطرد. إن اقامه الزوج دعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد