• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق نفقة الزوجة إذا صرح الزوج بعدم رغبته في إلحاقها به أو أقام دعوى التفريق عليها دون حاجة لإثبات الطرد

تستحق الزوجة النفقة إذا دلّ سلوك الزوج أو تصريحه على عدم طلب معاشرتها والإقامة معه، ويُغني ذلك عن إثبات الطرد الفعلي. كما أن مبادرة الزوج إلى طلب التفريق عليها تكفي لقيام موجب النفقة ما لم يثبت ما ينفيه.

نص الاجتهاد

إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعه زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجه لإثبات الطرد. إن اقامه الزوج دعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد